Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19994 بتاريخ 11/02/2022 : ضعف التعليل عند إقرار الصبغة الشغلية لحادث المرور دون الموازنة بين القرائن
Principe juridique
- تكييف حادث المرور من حيث الصبغة الشغلية يقتضي بحث عنصرين متلازمين هما تحقق حادث مرور بالمعنى المروري القانوني ثم ثبوت ارتباطه بالشغل ارتباطا مباشرا أو تبعيا وفق شروط حادث الطريق.
- سلطة قضاة الأصل في تقدير الصبغة الشغلية للحادث تبقى مشروطة بتعليل قانوني وواقعي سليم يستوعب العناصر الجوهرية ويوازن بين القرائن المتعارضة دون إغفال المعطيات المؤثرة.
- التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الأرملة والأبناء القصر يستحق كاملا بثبوت مسؤولية المؤمن عن الوفاة ولا يُنقص منه إلا على سبيل الاستثناء.
- إثبات تمتع طالبي التعويض بجراية الباقين على قيد الحياة يعد إثباتا لأمر إيجابي يتحمله من يدعيه ولا يجوز قانونا تحميل طالبي التعويض عبء إثبات عدم التمتع بها باعتباره أمرا سلبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.