Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69834 بتاريخ 26/11/2024 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يخرج عن رقابة التعقيب متى قام على تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 69834 بتاريخ 26/11/2024 : تحصين محكمة الأصل في تقدير نتيجة الاختبار متى كان التعليل سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يخول الاستئناف العرضي للمستأنف ضده تعديل طلباته أثناء الطور الاستئنافي على ضوء ما يستجد بالملف، وتكون العبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة دون قيام موجب لاعتبار هذا التعديل خروجا عن حياد المحكمة.
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واعتمادها لنتيجة الاختبار يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تنهض مجادلة الطاعن في نتائج الاختبار إلى سبب تعقيب إذا اقتصرت على دفوع موضوعية غير مؤيدة بما يدحض الأسس التي بنت عليها محكمة الأصل اقتناعها بعناصر التقدير المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 30 و31 من القانون لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية-الفصل 102 م م م ت-الأمر حكومي عدد 372 لسنة 2019 مؤرخ في 17/04/2019-الفصلين 143 و 150 م م م ت-الفصلين 143 و 155 م م م ت-الفصل 12 من قانون الانتزاع-الفصل 12 من قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.