Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69478 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء اعتبار إزالة المضرة قبل صدور الحكم سببا لإلغاء القضاء بإزالتها

قرار استئنافي مدني عدد 69478 بتاريخ 04/11/2020 : تنفيذ إزالة المضرة لا يصلح دفعا لإسقاط الدعوى ما دام سابقا لصدور الحكم

J P 69478/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تنفيذ المحكوم عليه لإزالة المضرة يعد من مسائل تنفيذ الأحكام ولا يصلح كدفع لإبطال الخصومة أو إسقاط الدعوى إذا ادعي حصوله قبل صدور الحكم الفاصل فيها.
  2. التمسك بنتيجة اختبار أول لم تعتمده المحكمة لا يكون مجديا متى أذنت المحكمة بإجراء اختبار ثان لعدم اقتناعها بالنتيجة الأولى، إذ تكون العبرة بما استقر عليه الاختبار الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها.
  3. يثبت حق الجوار في طلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفعها متى ثبتت المضرة الماسة بالصحة أو المكدرة للراحة وفق ما يثبت بالاختبار الفني المعتمد قضائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.