Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22838 بتاريخ 21/04/2021 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بتأويل جديد لنص قانوني خارج مسائل النظام العام
قرار تعقيبي عدد 22838 بتاريخ 21/04/2021 : الاحتجاج على الغير بعقد البيع لا يتحقق إلا من تاريخ تسجيله
Principe juridique
- تقدير المحكمة لقيمة الشهادة ومدى إنتاجها في إثبات الحوز المكسب للملكية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما استخلصته من تصريحات الشهود بشأن عناصر الحوز، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يقتضي بحثا جديدا في تأويل النص أو إثارة دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب ما عرض وناقش أمام محكمة القرار المطعون فيه باستثناء ما تعلق بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- يقتضي الاحتجاج على الغير بعقد البيع أن يكون العقد قد استوفى إجراء التسجيل، وتعتبر المعارضة بالعقد مرتبة من تاريخ تسجيله حماية للمشتري الأكثر حرصا على صيانة حقوقه، ولا تقوم المعارضة على عقد لم ينجز فيه التسجيل الوجوبي.
- يمتنع على محكمة الاستئناف قبول الطلبات الجديدة التي لم تكن مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويعد التحجير الوارد في هذا الشأن من النظام العام بما يبرر رفض تلقي البينة أو إجراء الاختبار متى كان من شأنه إدخال طلب جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.