Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37869.2016 بتاريخ 20/02/2017 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني

J P 37869.2016/201720 février 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يُدل الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما بما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، باعتبار أن إتمام هذا الإجراء وثيقة جوهرية أوجبها القانون ورتّب على تخلفها جزاء السقوط.
  2. أجل السقوط في الطعن هو إجراء متعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به وجوبا، كما يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم استيفاء ما أوجبه القانون داخل الأجل المحدد.
  3. الجزاء المتمثل في سقوط الطعن يترتب بمجرد ثبوت عدم احترام مقتضيات الفصل الذي حدد الوثائق الواجب تقديمها خلال الأجل، دون توقف على بحث في موضوع الطعن أو تقدير مدى وجاهة أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.