Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80747 بتاريخ 21/01/2020 : سقوط الاستئناف عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من اليوم الموالي للإعلام
Principe juridique
- يُحتسب أجل الاستئناف في الأوامر بالدفع بمدة عشرين يوما ابتداء من اليوم الموالي للإعلام، وينقضي بانتهاء اليوم الأخير وفق قواعد احتساب الآجال الإجرائية.
- رفع الاستئناف بعد انقضاء الأجل القانوني من المسقطات التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- يتعين اعتماد تاريخ الإعلام بقرار إصلاح الأمر بالدفع كمنطلق لسريان أجل الاستئناف متى كان ذلك الإصلاح هو الذي أضحى به الأمر قابلا للاحتجاج في مواجهة المعني به.
- يكون الإعلام صحيحا متى تم بالمقر الاتفاقي المضمن بسند الدين، ولا يُلزم الدائن بتقصي المقر الحقيقي للمدين ما لم يقم هذا الأخير بإشعار الدائن بتغيير مقره التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصلين 140و 141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.