Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37280 بتاريخ 24/05/2022 : استرجاع معينات الكراء لا يقوم متى ثبتت حيازة المتسوغ للمكرى إلى نهاية المدة

J P 37280/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. استرجاع معينات الكراء لا يُقبل إلا إذا ثبت أن العين المكتراة صارت غير صالحة لما أعدّت له بلا فعل أحد من المتعاقدين، بما يجعل انفساخ العقد قائما بقوة القانون في حدود ما لم يقع الانتفاع به.
  2. واجب الحفظ المحمول على المكتري يقتضي استعمال العين بدون إفراط ولا تعد، ويترتب عنه تحمّله لنتائج سوء الاستعمال أو عدم الصيانة الدورية متى ثبت أن العيب راجع إلى فعله لا إلى قدم البناء أو تقصير المالك في الإصلاحات المحمولة عليه.
  3. تكييف المحكمة لمسؤولية أحد المتعاقدين عن عدم الانتفاع بالمكرى يقتضي تحديد مصدر الضرر بحسب طبيعته وعلاقته بالاستعمال العادي أو بالصيانة الهيكلية، وتجاهل ما يفيد استمرار حيازة المكتري للمحل إلى نهاية المدة يُفقد الحكم تعليله القانوني السليم عند القضاء بترجيع معينات الكراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصول 242 و 763 و 764 و 767 و 788 و 783 من م ا ع-الفصل 12 من عقد التسويغ-الفصل 748 من م ا ع-الفصول 742 و 748 و 763 من م ا ع-الفصل 763 من م ا ع-الفصل 767 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.