Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70033 بتاريخ 10/02/2020 : سلامة تقدير غرامة الانتزاع تثبت باعتماد اختبار جديد استوفى المعايير الموضوعية
Principe juridique
- عدم إحالة ملف القضية على ممثل النيابة العمومية في الطور الاستئنافي في الدعاوى المتعلقة بالدولة لا يوجب النقض متى ثبت أن النيابة العمومية اطلعت على الملف لاحقا ولم يترتب عن ذلك مس بحقوق الدولة أو إخلال بتمثيلها القانوني.
- يكون العمل بالاختبار في مادة تقدير غرامة الانتزاع سائغا متى استوفى تحديد طبيعة العقار وبيّن أسباب تعذر اعتماد عناصر التنظير واستند إلى معطيات فنية وواقعية موضوعية تحقق المعايير القانونية الواجبة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م مت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 4 من قانون 14/04/2003-الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.