Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35798 بتاريخ 13/04/2022 : قيام حجية الحكم السابق على الخلف الخاص متى كان النزاع متحد الموضوع والسبب والخصوم
Principe juridique
- لا تقوم حجية الحكم السابق إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع بين نفس الخصوم وبعين الصفة في الطلب والمطلوب، ولا يتمسك بها إلا في خصوص موضوعها أو ما كان نتيجة ضرورية منه.
- يشترط للاحتجاج بقرينة اتصال القضاء أن يكون الحكم المدفوع به حكما قاطعا حسم النزاع أو جزءا منه، ويترتب على ثبوتها منع توارد الدعاوى وتعارض الأحكام حماية لنفوذ القضاء.
- يمتد نفوذ الحكم القاطع إلى الخلف الخاص للمحكوم عليه متى انجر إليه الحق موضوع الحكم، فيسري عليه أثر الحجية ويمنع إعادة طرح النزاع المتحد موضوعا وسببا أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل51م.م.م.ت autres décisions
- الفصل307م.ح.ع autres décisions
- الفصل53م.م.م.ت autres décisions
- الفصل112م.م.م.ت autres décisions
- الفصل481م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.