Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66852 بتاريخ 14/05/2019 : الرجوع في الاستئناف يجيز للمحكمة اعفاء المستأنف من الخطية
قرار استئنافي عدد 66852 بتاريخ 14/05/2019 : الرجوع في الاستئناف يخول للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف إذا تم إبداؤه لدى المحكمة بصورة صريحة يوجب عليها الحكم بقبوله باعتباره تصرفا إجرائيا ينهي خصومة الطعن.
- إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يبقى جوازيا للمحكمة متى توفرت حالة الرجوع المعروضة عليها.
- الرجوع المقبول في الاستئناف يترتب عليه إرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتباره ضمانا مرتبطا بخصومة الطعن تزول علته بزوالها.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.