Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66852 بتاريخ 14/05/2019 : الرجوع في الاستئناف يجيز للمحكمة اعفاء المستأنف من الخطية

قرار استئنافي عدد 66852 بتاريخ 14/05/2019 : الرجوع في الاستئناف يخول للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية

J P 66852/201914 mai 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف إذا تم إبداؤه لدى المحكمة بصورة صريحة يوجب عليها الحكم بقبوله باعتباره تصرفا إجرائيا ينهي خصومة الطعن.
  2. إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يبقى جوازيا للمحكمة متى توفرت حالة الرجوع المعروضة عليها.
  3. الرجوع المقبول في الاستئناف يترتب عليه إرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتباره ضمانا مرتبطا بخصومة الطعن تزول علته بزوالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.