Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39456.2021 بتاريخ 28/9/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي على تقدير المحكمة لمسؤولية الحادث متى استند قضاؤها إلى أسباب سائغة ثابتة بالملف

قرار تعقيبي عدد 39456.2021 بتاريخ 28/9/2022 : استخلاص المسؤولية المشتركة عن حادث السكة الحديدية من الوقائع الثابتة بالملف متى قام على تعليل سائغ

J P 39456.2021/202228 septembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوجود خطإ مشترك في الحوادث وتحديد نطاق مسؤولية كل طرف يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان استنتاجها مستندا إلى أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على القناعة التي تكونتها محكمة الموضوع من عناصر الإثبات الفنية والواقعية طالما أنها ناقشتها وأجابت عنها تعليلا كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
  3. قيام مسؤولية المستغل عن ضرر مرفق النقل الحديدي يثبت عند عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير القطار دون إلحاق الضرر بالغير أو الإخلال بقواعد الحيطة والحذر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-قانون السكك الحديدية عـ74ـدد لسنة 1998-الفصل 17 من الامر عـ151ـدد المؤرخ في 24/1/2000-الفصلين 13 و32 م ط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.