Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26453 بتاريخ 25/10/2021 : ثبوت القفل الضمني للحساب الجاري بانعدام العمليات المتشابكة
Principe juridique
- يتحقق القفل الضمني للحساب الجاري متى خلت الكشوفات اللاحقة لآخر كشف من عمليات قبض ودفع متشابكة واقتصرت على فوائض تأخير وخطايا توظف من جانب واحد، بما يفيد توقف التعامل بالحساب وتحوله إلى حساب مجمد.
- لا يوجب طلب تسمية خبير على المحكمة الاستجابة إليه متى ثبت الدين من الكشوفات البنكية ولم يقدم من يتمسك بالخبرة ما يدحض حجيتها، ويعد الجدل في تقدير المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- لا يقبل الدفع بعدم جواز إدخال الكمبيالات في الحساب الجاري أو خلاصها من البنك متى عين الساحب البنك كمكان للخلاص ولم يثبت اعتراضه في الآجال القانونية على عمليات الخلاص التي استفاد منها، إذ يفيد ذلك قيام اتفاق على إدراجها ضمن الحساب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.