Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37970.2021 بتاريخ 12/04/2022 : نقض قرار الاستئناف متى أهمل عناصر الإثبات الجوهرية المتعلقة بالحوز ولم يستعمل سلطته في استكمال الإيضاحات
Principe juridique
- لا يعدّ التخلي عن شمول جزء من مطلب التسجيل إقرارا بالملكية أو بعدمها، بل يقتصر أثره على حدود الطلب المتخلى عنه ولا يمنع ورثة طالب التسجيل من التمسك لاحقا بالاستحقاق إذا قام الدليل على موجباته.
- إذا كانت عناصر الحوز محل منازعة ولم تستمد المحكمة من الملف الإيضاحات الكافية، تعيّن عليها استعمال سلطتها في استكمال وسائل التحقيق بما يسمح بحسم النزاع، وإلا كان التعليل غير مستساغ ويعرّض الحكم للنقض.
- يستوجب على محكمة الموضوع عند تقديرها للأدلة في مادة الاستحقاق أن تلتزم بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن تزن جميع عناصر الإثبات الجوهرية دون انتقاء ما ينفي الدعوى وإهمال ما يؤيدها، وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع ومخالفة لمقتضيات حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 38 و45 م ح ع-الفصلين 86 والفقرة الاخيرة من الفصل 114 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.