Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28832.2020 بتاريخ 28/12/2021 : اعتماد محكمة الأصل تقرير الاختبار التكميلي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على مؤيدات كافية بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام واقعا وقانونا شرط لصحتها ويقتضي استعراض الوقائع المؤسسة للنزاع وتتبع دفوع الخصوم في جميع وجوهها والرد عليها برد مستمد مما له أصل ثابت بالملف بما يصون حقوق الدفاع دون خرق للقانون.
- تقدير محكمة الأصل لكفاية أعمال الخبير والمؤيدات المضمنة بالملف لتكوين قناعتها في موضوع النزاع هو من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه المحكمة مؤسسا واقعا وقانونا.
- عدم ثبوت الاتفاق على تجزئة الأشغال وتحديد مقابل مستقل لكل جزء يجعل الدفع القائم على ذلك غير قائم على أساس ويبرر اعتماد المحكمة على الاتفاق الثابت بالملف لتحديد المقابل المالي المستحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 863 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.