Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80501 بتاريخ 28/10/2025 : لا يثبت استحقاق العقار غير المرسم بالبينة الشهودية إلا إذا استخلصت المحكمة منها قيام شروط الحوز المكسب
Principe juridique
- للقائم بالدعوى حق تغييرها أو الزيادة فيها أو تحريرها قبل صرف القضية للمرافعة، بما يجيز له التمسك بسبب قانوني مختلف لاكتساب الحق دون أن يكون مقيدا بسببه الأصلي.
- يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الاستحقاق المتعلقة بعقار غير مرسم أن تتحقق من توفر شروط الحوز المكسب من حيث المدة والصبغة الهادئة والاستمرار وعدم الشغب وقيام الحيازة بصفة مالك قبل ترتيب آثار الاستحقاق.
- لا تصلح شهادة الشهود وحدها أساسا للحكم باستحقاق عقار غير مرسم إلا إذا أمكن للمحكمة أن تستخلص من مضمونها ماهية الحوز ومدته وصبغته على نحو يحقق شروط الحوز المكسب، وإلا كان اعتمادها خرقا للقانون موجبا للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل22 م ح ع-الفصل 38 م ح ع-الفصل 84 م م م ت-الفصول 38 و ما بعده م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.