Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53139.2017 بتاريخ 21/06/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
Principe juridique
- يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
- يخضع ملك الدولة الخاص من حيث المبدأ لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى لم يقع تسجيله، ولا يُستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع هذا الاكتساب بل تتجه إلى إقرار قابليته للتسجيل وللمنازعة القضائية على أساس الحيازة القانونية.
- تُطبّق شروط الحيازة المكسبة المنصوص عليها للقواعد العامة لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، ويقوم ذلك على التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة طوال المدة القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من امر 18/06/1918-الفصل 32 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 38 من م م م ت-الامر العلي المؤرخ في 24 ماي 1871-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 16 من م ح ع-امر 31/05/1956-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من امر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصلين 2 و16 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.