Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37569 بتاريخ 30/03/2022 : اكتساب حق الملكية التجارية يمنع ترتيب الأثر القانوني للتنبيه بإنهاء الكراء الخاضع للقانون العام
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إثبات استغلال المحل مدة تفي بشرط اكتساب حق الملكية التجارية يقتضي إخضاع العلاقة لأحكام قانون الاكرية التجارية ويترتب عنه استبعاد الأثر القانوني للتنبيه بإنهاء الكراء الموجه على معنى القانون العام ما لم يحترم الشروط القانونية الخاصة.
- لا يعيب الحكم عدم الرد على كل الدفوعات متى كان ما انتهى إليه يتضمن جوابا ضمنيا عن الدفع غير المؤثر على وجه الفصل، كما لا تلزم المحكمة بالاستجابة لطلب توجيه اليمين الحاسمة إذا كان بالملف ما يكفي من الأدلة لحسم النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.