Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27730 بتاريخ 27/01/2021 : نقض الحكم عند تحريف الوقائع بإغفال دفوع جدية مؤيدة

قرار تعقيبي عدد 27730 بتاريخ 27/01/2021 : وجوب نظر محكمة الأصل في الدفوع الجوهرية المؤيدة التي من شأنها التأثير في ثبوت المديونية

J P 27730/202127 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية القضاء، ويعد الحكم معيبا إذا بني على استنتاجات لا سند لها ثابت بالملف أو انطوت على تحريف للوقائع.
  2. إذا قدم الخصم دفوعا جدية مؤيدة بمؤيدات من شأنها التأثير في ثبوت المديونية، تعين على محكمة الأصل فحصها والتدقيق فيها والرد عليها، والاستجابة لطلب إجراء الأبحاث الاستقرائية عند الاقتضاء متى كان ذلك لازما للوصول إلى الحقيقة.
  3. يكون الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع ومخالفة القانون إذا قضى بعدم وجاهة طلب توجيه اليمين على أساس ثبوت الدين بسند شكلي دون التعرض للدفع القانوني الجوهري المتعلق بإعمال مقتضيات الفصل 399 من م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 07 من م اج-الفصل 123 من م م م ت-قرارها عدد 3106 في 29/11/2007-الفصول 71 و 243 و 246 من م ا ع-الفصل 399 من م ت-الفصل 933 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.