Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22932/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف الصد عن العمل كإيقاف عن العمل عند غياب نزاع شغل جماعي
Principe juridique
- إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن الصعوبات الاقتصادية أو الفنية فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام الإجراءات المسبقة المرتبطة بتفقدية الشغل واللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويترتب عن مخالفتها اعتبار الطرد أو الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا.
- الصد عن العمل (LOCK-OUT) لا يعد وسيلة معادلة للإيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل، ولا يصح اللجوء إليه إلا ضمن إطار نزاع شغل جماعي طبقا للفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل، بما يجعل استعماله خارج هذا الإطار غير منتج لآثاره القانونية.
- عند رفض لجنة مراقبة الطرد الترخيص في التمديد في الإحالة على البطالة الفنية يكون امتناع المؤجر عن استئناف النشاط ومنع العملة من الرجوع إلى العمل بمثابة إحالة على البطالة الفنية دون موافقة مسبقة بما يكيف طردا تعسفيا.
- الاتفاقات اللاحقة لواقعة الطرد لا تنفي تحقق الطرد ولا تعيد العلاقة الشغلية المنقطعة بمفعوله، ويكون قبول الأجير بمضمونها قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.