Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38998.2021 بتاريخ 22/4/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال موجبات التبليغ بعلامة البلوغ في نزاع غير قابل للتجزئة
قرار تعقيبي عدد 38998.2021 بتاريخ 22/4/2022 : سقوط الطعن عند عدم استيفاء التبليغ في موضوع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- توجيه المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت يعد إجراء جوهريا مكملا لمقومات التبليغ وشكلياته، ويترتب عن عدم استكماله عيب يمس سلامة التبليغ لارتباطه بضمان تحقق علم المعني بالإجراء والتحقق القضائي من حصوله.
- عند تعدد المعقب ضدهم، إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن عدم استيفاء تبليغ مذكرة الطعن بالنسبة إلى أحدهم يعيب إجراءات التبليغ برمتها ويترتب عنه سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
- المسقطات المتعلقة بالشكل تهم النظام العام وتتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.