Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74539 بتاريخ 02/09/2019 : وجوب تعليل رفض محكمة الشغل لطلب سماع البينة لإثبات أسباب الطرد
Principe juridique
- لقاضي الشغل سلطة تقديرية في تقدير جدية أسباب الطرد، غير أن ممارستها تقتضي البحث والاستقصاء عن الحقيقة بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- يخول النص لقاضي الشغل الإذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة لتكوين قناعته في أسباب الطرد، ويستوجب ذلك عدم إهدار طلبات التحقيق الجوهرية دون مبرر.
- يعد رفض المحكمة سماع البينة المطلوبة لإثبات الأخطاء المنسوبة للعامل دون تعليل لرفضها قصورا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.