Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76346 بتاريخ 14/10/2025 : نقض الحكم لرفض الدعوى الحوزية دون استفراغ محكمة الأصل جهدها في البحث والاستقراء

J P 76346/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. التعليل القضائي لا يكون سليما وكافيا إلا إذا بُني على بيان المستندات الواقعية والقانونية وتناول الدفوع المثارة بالمناقشة والرد المستساغ المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. رفض الدعوى لعدم توفر شروطها دون تمحيص وسائل الإثبات المقدمة بشأنها وبغير استفراغ جهد المحكمة في البحث والاستقراء يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
  3. سلطة محاكم الأصل في فصل النزاعات تقتضي البحث عن الحقيقة باتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال واستقراءات لتمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.