Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77170 بتاريخ 08/11/2024 : قيام دين المعقول تحت يده بالفوائض القانونية عند إمساكه عن التصريح
Principe juridique
- لا يبطل محضر العقلة التوقيفية لعدم ضبط مقدار الفوائض القانونية مسبقا متى تضمّن أصل الدين بيانا دقيقا وكانت الفوائض مرتبطة قانونا بتاريخ تمام الخلاص.
- يمتدّ التزام المعقول تحت يده عند اعتباره مدينا بسبب إمساكه عن التصريح إلى أصل الدين والفائض القانوني باعتبار أن الفوائض جزء لا يتجزأ من الدين ولا تبرأ الذمة دون أدائها.
- لا يعتدّ بالبطلان الإجرائي المبني على نقص بيان لا يثبت ترتب ضرر عنه متى تحققت الغاية من البيانات الشكلية المقررة للتعريف بالمعقول عنه بيسر.
Textes appliqués
- الفصلين 14و332من م م م ت-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-احكام الفصل 338 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.