Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77170 بتاريخ 08/11/2024 : قيام دين المعقول تحت يده بالفوائض القانونية عند إمساكه عن التصريح

J P 77170/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يبطل محضر العقلة التوقيفية لعدم ضبط مقدار الفوائض القانونية مسبقا متى تضمّن أصل الدين بيانا دقيقا وكانت الفوائض مرتبطة قانونا بتاريخ تمام الخلاص.
  2. يمتدّ التزام المعقول تحت يده عند اعتباره مدينا بسبب إمساكه عن التصريح إلى أصل الدين والفائض القانوني باعتبار أن الفوائض جزء لا يتجزأ من الدين ولا تبرأ الذمة دون أدائها.
  3. لا يعتدّ بالبطلان الإجرائي المبني على نقص بيان لا يثبت ترتب ضرر عنه متى تحققت الغاية من البيانات الشكلية المقررة للتعريف بالمعقول عنه بيسر.

Textes appliqués

  • الفصلين 14و332من م م م ت-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-احكام الفصل 338 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.