Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70860/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا على خطأ فادح عند بقاء واقعة العنف اللفظي مجردة من الإثبات

J P 70860/2024/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. قيام الخطأ الفادح المبرّر للطرد يفترض ثبوت واقعة العنف أو التهديد بمكان العمل بوسائل الإثبات القانونية، فإذا بقيت الواقعة المدعى بها دون دليل تعيّن اعتبار الطرد غير قائم على سبب حقيقي وجدي.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة تقدير حجيتها واستخلاص الاسترسال أو الانقطاع منها شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
  3. كشف الحساب الفردي المتعلق بالتصريح بالأجور يعد وثيقة رسمية صادرة عن جهة إدارية مخولة قانونا ويتعين اعتمادها ما لم يقع الطعن في صحتها، كما يشكل التصريح بالأجور إقرارا من المؤجر بما صرّح به لفائدة الأجير.
  4. الأصل في علاقة الشغل أن تكون غير محددة المدة ولا ينهض الادعاء بوقتية الانتداب إلا بدليل يفيد الاتفاق الصريح على تحديد المدة، كما أن طريقة الخلاص على أساس الساعات لا تؤثر بذاتها في تكييف العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 6 من م ش-الفصل 140 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.