Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60873 بتاريخ 26/03/2019 : تقدير مسؤولية حادث المرور من سلطة محكمة الأصل متى استند إلى محضر البحث الجزائي والرسم البياني
Principe juridique
- تقدير الوقائع المؤدية إلى تحديد المسؤولية عن حادث المرور يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 م ت وجدول تحديد المسؤوليات لمجرد تمسك الطاعن بانطباق صورة حادث مغايرة، إذا استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف موضوعيا صورة الحادث وطبقت عليها الحالة التي رأت انطباقها وفق سلطتها في تكييف الوقائع.
- محاضر وتقارير مأمورو الضابطة العدلية حجة إلى أن يقع رميها بالزور، ولا يقبل مجادلتها بمجرد الدفع بتحريف التصريحات ما لم يسلك طريق الطعن بالزور.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت-جدول تحديد المسؤوليات-الحالة عدد 14 فقرة 6 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.