Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49145.2017 بتاريخ 26/04/2018 : تقييد دعوى إبطال الحكم التحكيمي بحالات البطلان الحصرية دون رقابة أصل النزاع

J P 49145.2017/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. دعوى إبطال الحكم التحكيمي لا تُقبل إلا إذا تأسست على إحدى الصور المحددة على وجه الحصر، ولا يجوز توسيع مجالها إلى ما يتجاوز تلك الأسباب المحدودة.
  2. رقابة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن بالإبطال هي رقابة شكلية وإجرائية تنحصر في التثبت من سلامة الحكم التحكيمي ضمن الحالات القانونية، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو مناقشة جوهر الحق الذي فصلت فيه الهيئة التحكيمية.
  3. إعمال إمكانية الحكم في موضوع النزاع عند نظر الطعن في الحكم التحكيمي يظل مرتبطا بصورة القضاء ببطلان الحكم، ولا يترتب عن رفض دعوى الإبطال أي انتقال لمناقشة موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.