Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
- يقتصر الأمر بالدفع على الديون الثابتة التي تقوم على مؤيدات مكتوبة تعين مبلغ الدين واستحقاقه، ولا يفتح فيه باب المواجهة لمناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات إلا في الطور الاستئنافي.
- متى كان الدين مؤسسا على سند قرض تضمن تاريخ انطلاق خلاص الأقساط وفق جدول خلاص ثابت، كفى ذلك لاعتبار الدين معينا ومستحقا وإسناد الأمر بالدفع على أساسه دون توقف على تحقيقات مرتبطة بعقود سابقة انقضت بإبرام السند الجديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 59 و64 م م م ت-الفصول 59 إلى 67 م م م ت-القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26/07/1994-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000-الفصل 8 منه-الفصل 5 من قانون 11/05/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.