Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82995.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم جواز اعتماد القاضي على كتب غير مسجل
قرار تعقيبي عدد 82995.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم حجية العقد غير المسجل على القاضي متى استند إليه الخصم في الاستدلال
Principe juridique
- تلتزم الشركة في علاقتها بالغير بالأعمال التي ينجزها وكيلها متى ثبتت صفة التفويض ولم يقم دليل على عدم صحته أو على تجاوز الصلاحيات الممنوحة له، ولا يكفي الادعاء المجرد لإهدار آثار التفويض القائم زمن التصرف.
- القول بأن التفويت في الأصل التجاري يعدم موضوع الشركة لا يعتمد إلا إذا ثبت انحصار نشاط الشركة قانونا في ذلك الأصل بمؤيدات موضوعية تفيد تغيير القانون الاساسي أو انحصار الأصول الثابتة في موازنتها، وإلا اعتبر الأصل التجاري فرعا من فروع نشاط أوسع ولا ينهض ذلك سببا لإبطال التفويت.
- يحجر الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على القاضي مطلقا اعتماد كتب لم يخضع للتسجيل متى تمسك به الخصم في الاستدلال، باعتبار أن التسجيل شكلية جوهرية آمرة لا اجتهاد ولا قياس فيها ولا يملك القاضي التمييز بين عقود رئيسية وأخرى عرضية لتجاوز مقتضى المنع.
- يجوز إثارة بطلان إجراءات إحالة الأصل التجاري لأول مرة لدى محكمة القانون لارتباط أحكام الفصلين 191 و192 م ت بالنظام العام، غير أن قبوله يتوقف على قيام الدليل على مخالفة موجبات الإشهار والآجال والمقر المختار، إذ يبقى عبء الإثبات على من يدعي المخالفة ولا يبطل العقد بالافتراض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 114 م ش ت autres décisions
- الفصل 1282 م ا ع autres décisions
- الفصول 325 م ا ع autres décisions
- الفصول 112 و113 و126 و127 ن ش ت autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 191 م ت autres décisions
- الفصل 192 م ت autres décisions
- الفصل 117 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.