Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55204 بتاريخ 24/09/2018 : أولوية تطبيق الاتفاقية الثنائية على القانون الداخلي عند فحص شروط إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

J P 55204/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. تعلو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية في مجال الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، بما يوجب إعمال أحكام الاتفاقية الثنائية متى كانت قائمة بين الدولة التي صدر بها الحكم والدولة المطلوب التنفيذ بها.
  2. يُقاس اختصاص المحكمة الأجنبية المطلوب تنفيذ حكمها بالبلاد التونسية على ضوء معايير الاختصاص الواردة بالاتفاقية الثنائية، ويكفي اتفاق الأطراف الصريح على إسناد الاختصاص للمحكمة الأجنبية متى لم يتعلق النزاع بحالات الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ.
  3. لا يترتب النقض لمجرد خطإ محكمة الأصل في سندها القانوني إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها موافقة لصحيح القانون، وتكفي محكمة التعقيب بتقويم السند واعتماد النص الواجب التطبيق لاستكمال التعليل الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.