Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55204 بتاريخ 24/09/2018 : أولوية تطبيق الاتفاقية الثنائية على القانون الداخلي عند فحص شروط إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
Principe juridique
- تعلو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية في مجال الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، بما يوجب إعمال أحكام الاتفاقية الثنائية متى كانت قائمة بين الدولة التي صدر بها الحكم والدولة المطلوب التنفيذ بها.
- يُقاس اختصاص المحكمة الأجنبية المطلوب تنفيذ حكمها بالبلاد التونسية على ضوء معايير الاختصاص الواردة بالاتفاقية الثنائية، ويكفي اتفاق الأطراف الصريح على إسناد الاختصاص للمحكمة الأجنبية متى لم يتعلق النزاع بحالات الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ.
- لا يترتب النقض لمجرد خطإ محكمة الأصل في سندها القانوني إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها موافقة لصحيح القانون، وتكفي محكمة التعقيب بتقويم السند واعتماد النص الواجب التطبيق لاستكمال التعليل الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 من الدستور-الفصل 123 م م م ت-مجلة القانون الدولي الخاص-الفصلين 8 و11 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 11 من المجلة-الفصل 20 من الدستور-الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وبالاعتراف بالاحكام العدلية وتنفيذها الموقع عليها بباريس في 28/06/1972-القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01/058/1972-الفصلين 15 و16 منها-الفصل 15 من الاتفاقية الثنائية-الفصل 16 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.