Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61737 بتاريخ 03/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به

J P 61737/20253 mars 2025

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على الإخلال به ضرر مباشر يتمثل في هضم حقه في الدفاع والمواجهة.
  2. الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق المتهم ومصلحته الشرعية تتصل بالنظام العام ويكون احترامها محمولا على الطاعن لضمان سلامة طعنه.
  3. يترتب على مخالفة مقتضيات الفصل 261 من م ا ج المتعلقة بإعلام المعقب ضده بالطعن سقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.