Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61737 بتاريخ 03/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على الإخلال به ضرر مباشر يتمثل في هضم حقه في الدفاع والمواجهة.
- الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق المتهم ومصلحته الشرعية تتصل بالنظام العام ويكون احترامها محمولا على الطاعن لضمان سلامة طعنه.
- يترتب على مخالفة مقتضيات الفصل 261 من م ا ج المتعلقة بإعلام المعقب ضده بالطعن سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.