Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37054 بتاريخ 30/03/2022 : تفتقر دعوى كف الشغب على عقار مرسم للصفة إذا لم يثبت المدعي حقه العيني العقاري المرسم على محل النزاع

J P 37054/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. الصفة من مسائل النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور، ويترتب على انتفائها عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة الملازمة لها.
  2. في النزاع المتعلق بعقار مسجل تكون العبرة بالملك أو الحق العيني العقاري المرسم، ولا ينهض البحث الحوزي أو الشهادة لإثبات الصفة متى كان الحق غير مرسم بالرسم العقاري.
  3. حماية العقار المسجل بدعوى كف الشغب تقتضي أن يثبت المدعي انطباق سند تملكه على محل النزاع حدودا ومساحة وأصل انجرار الملكية إليه، وإلا عد الحكم مؤسسا على تعليل ضعيف ومخالفا للقانون.
  4. الحق العيني غير المرسم على العقار المسجل يعتبر لاغيا، فلا تقوم به صفة المطالبة بالحماية القضائية المقررة للحق العيني العقاري المرسم.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل53-الفصل54م.م.م.ت-الفصل308م.ح.ع-الفصل19م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل308م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.