Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37043.2021 بتاريخ 29/06/2022 : تناقض الأساس القانوني للمسؤولية عن نفس الضرر يوجب نقض الحكم لقصور التعليل
Principe juridique
- يشوب الحكم القصور وخرق القانون متى اعتمد على نفس الوقائع لتأسيس المسؤولية المدنية على أسس قانونية متعارضة دون ضبط معيار حاسم للتكييف، بما يجعل تحديد الطرف الملزم بالتعويض غير منضبط.
- لا يجوز تجزئة أساس المسؤولية عن ذات الضرر بين خطأ شخصي وخطأ مفترض ناشئ عن حفظ البناء بما يؤدي إلى ازدواجية في عناصر المسؤولية ومعايير التعويض ويُفقد الحكم سلامة تسبيبه.
- يستوجب النقض كل تعليل يفضي إلى التناقض في تحديد جهة الاختصاص عندما يقر التعويض على أساس مسؤولية مدنية أمام القضاء العدلي ثم يمتنع عن النظر في بقية الطلبات بدعوى الاختصاص لاعتبار الأساس ذاته مندرجا ضمن مسؤولية الإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م إ ع-الفصل 91 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 97 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.