Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37144.2022 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند عدم ثبوت إعلامه قانونا بحالة استثناء الضمان

J P 37144.2022/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. الترفيع في مبالغ التعويض عن كل ضرر على حدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى التزمت حدود الطلبات وعللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا.
  2. استثناء سائق العربة من الضمان الوجوبي بمقتضى عقد التأمين يمتد أثره إلى الورثة بوصفه قيدا على الحق الأصلي فلا يثبت لهم حق في التعويض من نفس العقد إذا كان مورثهم مستثنى منه كسائق.
  3. واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة من حالات الاستثناء من الضمان إجراء أساسي يتعين إنجازه بصفة قانونية ووفق مقتضيات التبليغ، ويترتب عن عدم ثبوت حصوله قانونا سقوط الحق في الرجوع على الصندوق بالتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.