Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83681 بتاريخ 21/10/2025 : ترتيب الشفعاء يقوم على النصيب الفردي دون ضم الأنصباء
Principe juridique
- تتوقف صحة ممارسة حق الشفعة على ثبوت صفة الشريك في الشفيع زمن إبرام عقد البيع موضوع الشفعة.
- إذا كان العقار خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم فإن تحديد صفة الشريك يكون بالترسيمات المضمنة بالرسم العقاري وحدها ولا يترتب أي أثر على عقد غير مرسم ولو احتج به لإثبات انتقال الحصص.
- في تزاحم الشفعاء وتطبيق معيار صاحب النصيب الأوفر يؤخذ مقدار نصيب كل شريك على حدة ولا يجوز ضم الأنصباء ما دام النص لم يجز ذلك صراحة أو ضمنا باعتبار الشفعة استثناء لا محل للتوسع في تأويله.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 109 وما بعده م ح ع-الفصل 540 م ا ع-الفصول 103 وما بعده م ح ع-الفصل 109 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.