Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37146 بتاريخ 08/12/2021 : الخطأ المادي في عدد الحكم المستأنف لا يوجب سقوط الاستئناف إذا انتفت الجهالة ولم يثبت الضرر

J P 37146/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. الخطأ المادي المتسرب إلى بيان عدد الحكم المستأنف لا ينهض سببا لسقوط الاستئناف متى استوفت عريضة الطعن التنصيصات الجوهرية الكفيلة بنفي الجهالة عن الحكم محل الطعن.
  2. الجزاءات الإجرائية المرتبطة بقواعد المصلحة الشخصية للخصوم لا تُسلَّط إلا إذا ثبت أن الإخلال الإجرائي أثّر على سير الدعوى أو ترتب عنه ضرر وتمسك به من له مصلحة قبل الخوض في الأصل.
  3. اعتبار عدم تدارك خطأ مادي بعريضة الاستئناف داخل أجل الطعن موجبا لسقوطه يُعد سوء تطبيق للقانون إذا كان الخطأ غير مؤثر ولم يمنع من تحديد الحكم المستأنف وإدراج ملفه الصحيح لدى محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.