Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36682 بتاريخ 12/06/2023 : بطلان دعوى إبطال البيع عند عدم القيام على جميع أطراف العقد

J P 36682/202312 juin 2023

Principe juridique

  1. دعوى إبطال عقد البيع تقتضي وجوبا إدخال جميع أطراف العقد في الخصومة، لأن الحكم بالبطلان يمس مباشرة مراكزهم القانونية ولا يصح أن يصدر في غياب أحدهم.
  2. عدم القيام على أحد أطراف عقد البيع عند طلب إبطاله يعد إخلالا بإجراءات أساسية يترتب عنه اختلال إجراءات الدعوى بما يحول دون الخوض في صحة العقد من عدمها.
  3. إذا انتهت محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية صحيحة برفض الدعوى، فإن سلامة النتيجة تبرر رد الطعن ولو كان التعليل الذي بنيت عليه غير حاسم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 1120 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.