Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36682 بتاريخ 12/06/2023 : بطلان دعوى إبطال البيع عند عدم القيام على جميع أطراف العقد
Principe juridique
- دعوى إبطال عقد البيع تقتضي وجوبا إدخال جميع أطراف العقد في الخصومة، لأن الحكم بالبطلان يمس مباشرة مراكزهم القانونية ولا يصح أن يصدر في غياب أحدهم.
- عدم القيام على أحد أطراف عقد البيع عند طلب إبطاله يعد إخلالا بإجراءات أساسية يترتب عنه اختلال إجراءات الدعوى بما يحول دون الخوض في صحة العقد من عدمها.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية صحيحة برفض الدعوى، فإن سلامة النتيجة تبرر رد الطعن ولو كان التعليل الذي بنيت عليه غير حاسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 1120 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.