Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36708.2020 بتاريخ 21/12/2021 : يخرج الطعن عن رقابة محكمة التعقيب إذا انصب على مناقشة أعمال الخبرة باعتبارها من مسائل الواقع الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تقوم على عيب قانوني مما حصّره المشرّع، إذ يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع.
- يعدّ توجيه الطعن إلى طريقة احتساب الخبير أو مدى دقة أعمال الخبرة طعنا في الوقائع وفي تقدير محكمة الموضوع، وهو مما يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان تبنّي النتيجة معلّلا تعليلا سائغا.
- لا يتحقق قصور التعليل أو هضم حقوق الدفاع لمجرد تمسك الطاعن بدفوع أو مؤيدات تتصل بأصل النزاع، متى أجابت محكمة الموضوع عنها بردّها لغياب ما يثبتها أو لعدم تقديم الوثائق المحاسبية اللازمة لإسنادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.