Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36739.2021 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط دعوى حوادث المرور بمرور الزمن عند عدم ثبوت القاطع من أوراق الملف

J P 36739.2021/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. قطع مدة مرور الزمن المسقط يقتضي ثبوت عمل قاطع له تاريخ ثابت ضمن أوراق الملف، ولا يكفي التمسك به دون الإدلاء بما يثبته حتى يُعتدّ به في مواجهة الدفع بالسقوط.
  2. تقدير وجود القواطع من عدمها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أوراق القضية.
  3. متى ثبت لمحكمة الموضوع سقوط الدعوى بمرور الزمن لغياب القواطع بالملف فإن ما ينتهي إليه حكمها يعد تطبيقا سليما للقانون ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 96 و107 من م ا ع-امر عـ80ـدد لسنة 1961-الفصل 396 م إ ع-125 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.