Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36739.2021 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط دعوى حوادث المرور بمرور الزمن عند عدم ثبوت القاطع من أوراق الملف
Principe juridique
- قطع مدة مرور الزمن المسقط يقتضي ثبوت عمل قاطع له تاريخ ثابت ضمن أوراق الملف، ولا يكفي التمسك به دون الإدلاء بما يثبته حتى يُعتدّ به في مواجهة الدفع بالسقوط.
- تقدير وجود القواطع من عدمها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أوراق القضية.
- متى ثبت لمحكمة الموضوع سقوط الدعوى بمرور الزمن لغياب القواطع بالملف فإن ما ينتهي إليه حكمها يعد تطبيقا سليما للقانون ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 96 و107 من م ا ع-امر عـ80ـدد لسنة 1961-الفصل 396 م إ ع-125 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.