Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26792 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 26792/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. تعد آجال الطعن من المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وتثيرها المحكمة تلقائيا ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن من جهة الشكل إلى حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.