Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26792 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- تعد آجال الطعن من المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وتثيرها المحكمة تلقائيا ولو دون تمسك من الخصوم.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن من جهة الشكل إلى حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.