Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36817.2015 بتاريخ 16/2/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقوم إلا على ثبوت المنع من الانتفاع دون اشتراط قيام نزاع استحقاقي
Principe juridique
- عدم تقديم نسخة من الرسم العقاري لا يضعف الدعوى متى تصادق الخصوم على الملكية ووجد بالملف ما يثبت انجرارها وانطباقها على محل التداعي.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على مجرد منع المالك من الانتفاع بعقاره ولا تتخذ صبغة استحقاقية لمجرد إثارة دفوع تتعلق بالاستحقاق.
- الشكاية التي تنصب على منع المالك من الانتفاع بعقار مسجل تعتبر متعلقة بالشغب بما يبرر تقييدها بدفتر القضايا الحوزية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 305 من م ح ع-337 من نفس المجلة-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 43 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.