Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73833 بتاريخ 02/12/2024 : تصريحات غير الخصم لا تكتسي صبغة الإقرار
Principe juridique
- لا يقوم الإقرار إلا إذا صدر عن خصم في النزاع أو عن وكيله المأذون له، أما التصريحات الصادرة عن شخص ليس طرفا في الخصومة فلا تكتسي بطبيعتها القانونية صبغة الإقرار.
- تصريحات الغير المضمنة بمحضر محرر من عدلي إشهاد لا تعتبر منشئة للالتزامات متى كانت الغاية منها إفادة في النزاع، وإنما تعد شهادة يتعين تلقيها طبق قواعد الإثبات أمام المحكمة وفق أحكام الفصل 92 وما بعده من م م م ت.
- متى كان الفصل في مشروعية الطرد متوقفا على طبيعة دليل جوهري، فإن الخطأ في تكييفه القانوني مع الالتفات عن طلبات إجراء التحريرات وسماع البينة يعد هضما لحقوق الدفاع وموجبا لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 92 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 من م م م م-الفصول 429 و431 و548 من م إ ع-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 428 من م إع-الفصل 429 وما بعده من م إ ع-الفصل 12 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23/05/1994-الفصل 444 من م إع-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 12 من قانون عدول الإشهاد-الفصل 440 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.