Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73833 بتاريخ 02/12/2024 : تصريحات غير الخصم لا تكتسي صبغة الإقرار

J P 73833/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يقوم الإقرار إلا إذا صدر عن خصم في النزاع أو عن وكيله المأذون له، أما التصريحات الصادرة عن شخص ليس طرفا في الخصومة فلا تكتسي بطبيعتها القانونية صبغة الإقرار.
  2. تصريحات الغير المضمنة بمحضر محرر من عدلي إشهاد لا تعتبر منشئة للالتزامات متى كانت الغاية منها إفادة في النزاع، وإنما تعد شهادة يتعين تلقيها طبق قواعد الإثبات أمام المحكمة وفق أحكام الفصل 92 وما بعده من م م م ت.
  3. متى كان الفصل في مشروعية الطرد متوقفا على طبيعة دليل جوهري، فإن الخطأ في تكييفه القانوني مع الالتفات عن طلبات إجراء التحريرات وسماع البينة يعد هضما لحقوق الدفاع وموجبا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.