Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26875 بتاريخ 15/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
- يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لواقعة التسلم الفعلي لنسخة الحكم.
- إذا تقرر سقوط الطعن بالتعقيب فإن ذلك يستتبع رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائيا مانعا من النظر في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75ـدد المؤرخ في 23/12/2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.