Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26875 بتاريخ 15/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا

J P 26875/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
  2. يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لواقعة التسلم الفعلي لنسخة الحكم.
  3. إذا تقرر سقوط الطعن بالتعقيب فإن ذلك يستتبع رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائيا مانعا من النظر في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75ـدد المؤرخ في 23/12/2008 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.