Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26805 بتاريخ 24/02/2021 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند انقطاع المسير لمصلحة شخصية
Principe juridique
- يُعد حادث المرور حادث شغل متى حصل للعامل أثناء تنقله بين محل إقامته ومكان شغله بشرط استرسال المسير دون انقطاع أو تغيير وجهة لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
- يُستبعد تطبيق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية إذا ثبت انقطاع المسار أو تغيّر اتجاهه لغرض شخصي، لأن العبرة في التكييف ترتبط بغياب الانقطاع لا بمجرد كون التوقف واقعا داخل الطريق الاعتيادي.
- لا يزول الطابع الشخصي للغرض الموجب للانقطاع بمجرد اعتياد العامل القيام به بصفة يومية، إذ يبقى الانقطاع لمصلحة شخصية مانعا من اعتبار الحادث حادث شغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994 المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية-الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.