Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26857 بتاريخ 15/03/2022 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي القابل للاعتراض
Principe juridique
- لا يسوغ تعقيب الأحكام والقرارات إلا إذا كانت صادرة في الأصل نهائيا ولم يقع تنفيذها، باعتبار نهائية الحكم شرطا شكليا لازما لقبول مطلب التعقيب.
- يعدّ الحكم الغيابي القابل للاعتراض حكما غير نهائي الدرجة، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب لانتفاء شرط نهائية القرار محل الطعن.
- يترتب عن توجيه التعقيب إلى حكم غير نهائي رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن المتعلقة بالأصل.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.