Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26857 بتاريخ 15/03/2022 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي القابل للاعتراض

J P 26857/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يسوغ تعقيب الأحكام والقرارات إلا إذا كانت صادرة في الأصل نهائيا ولم يقع تنفيذها، باعتبار نهائية الحكم شرطا شكليا لازما لقبول مطلب التعقيب.
  2. يعدّ الحكم الغيابي القابل للاعتراض حكما غير نهائي الدرجة، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب لانتفاء شرط نهائية القرار محل الطعن.
  3. يترتب عن توجيه التعقيب إلى حكم غير نهائي رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.