Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26676 بتاريخ 25/10/2021 : انتفاء مسؤولية المصفي عند عدم ثبوت علمه القانوني بالتكليف

J P 26676/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية المصفي عن خطئه الشخصي بمناسبة مباشرته لمهمته على ثبوت الخطإ وثبوت الضرر وقيام رابطة سببية مباشرة بينهما، وتقدير توفر هذه الأركان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما.
  2. لا تقوم مسؤولية المصفي إذا لم يثبت علمه بصورة قانونية بتكليفه بالتصفية أو بتمكينه قانونا من قرار تعيينه، لأن انتفاء هذا العلم ينفي إمكان نسبة التقصير إليه في مباشرة أعمال التصفية.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة معطيات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق بسطها أمام محكمة الأصل متى كان من شأنها أن تفتح نقاشا موضوعيا في عناصر المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.