Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23248/2020 بتاريخ 06/11/2020 : اعتبار التناقض في المنطوق الناتج عن غلط مادي موجبا لتداركه لا لنقضه
Principe juridique
- يُردّ الطعن المؤسس على التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه متى تبيّن أن ما ورد بملخص الحكم من إيراد غير مطابق للمنطوق لا يعدو أن يكون غلطا ماديا قابلا للتدارك من المحكمة التي أصدرته ولا يمس جوهر ما انتهى إليه القضاء.
- لا يتحقق خرق الفصل 123 م م م ت بدعوى ضعف التعليل إذا كانت عناصر التعليل متلائمة مع المنطوق وتُظهر أن المحكمة اعتمدت الأسس الفنية المعتمدة بالاختبار لتحديد المستحق دون اضطراب في النتيجة القضائية.
- يخضع الغلط المادي في صياغة منطوق الحكم أو في عرضه لوصف ما قضى به لآلية التدارك طبقا للفصل 256 من م م م ت ولا يُعالج بطريق التعقيب ما دام لا يغيّر نطاق ما تسلط عليه النقض فعلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.