Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26886 بتاريخ 15/03/2015 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل أمام محكمة القانون إذا لم يتمسك به ضمن الطلبات النهائية أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يعد متروكا إذا لم يتمسك به الخصم ضمن طلباته النهائية أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- تقدير محكمة الموضوع لما إذا كانت هناك حجة تربط بين الضمان المالي المدعى تفعيله وبين الدين الثابت بموجب الأوراق التجارية، وما إذا كان الخلاص الجزئي ثابتا ومؤثرا في مقدار الدين، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- رفض محكمة الموضوع الاستجابة لطلب اجراء اختبار يعد مسألة موضوعية تخضع لاجتهادها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بينت المحكمة أسباب الرفض تعليلا سليما ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 14 و 30 من م م م ت autres décisions
- الفصول 59 و 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.