Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26852.2020 بتاريخ 01/12/2021 : عدم انتقال واجب تعهد بئر الضياع إلى المتسوغ إلا بشرط صريح

J P 26852.2020/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. يبقى واجب تنظيف الآبار والمراحيض والموازيب ومجاري المياه محمولا على المكرى باعتباره من مقتضيات ضمان الانتفاع بالمكتري ما لم يثبت وجود عرف مخالف أو يتضمن العقد اتفاقا صريحا ينقل هذا الواجب إلى المتسوغ.
  2. لا يجوز استنتاج التزام المتسوغ بتنظيف بئر تجميع المياه المستعملة ضمنا من مجرد التنصيص على التزامه بـ"الصيانة الدورية" للمحل متى كانت خصوصية هذا الواجب تقتضي تنظيما تعاقديا صريحا.
  3. ينحصر مدلول "أعمال الصيانة الدورية" المحمولة عقدا على المتسوغ في أعمال الحفظ والإصلاح الاعتيادية والبسيطة ولا يمتد إلى الأعمال التي أوجب القانون على المكرى القيام بها لضمان صلاحية المكرى لما أعد له.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 742 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 783 و745 م ا ع-الفصل 6 من عقد التسويغ-الفصل 745 م ا ع-الفصلين 45م-ل-ع-الفصل 742 من نفس المجلة-الفصل 743 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.