Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26922 بتاريخ 04/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع مشروطة بوجود تعليل كاف مستساغ

J P 26922/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وفق وجدانها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من وجود تعليل كاف مستساغ يبرر النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع دون أن تحل محلها في تقدير حجية الأدلة.
  3. لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على شهادة شاهد لإثبات عناصر التجريم من قبيل خرق الحياد أو تحريف الوقائع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.