Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26922 بتاريخ 04/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع مشروطة بوجود تعليل كاف مستساغ
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وفق وجدانها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من وجود تعليل كاف مستساغ يبرر النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع دون أن تحل محلها في تقدير حجية الأدلة.
- لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على شهادة شاهد لإثبات عناصر التجريم من قبيل خرق الحياد أو تحريف الوقائع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.