Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26682 بتاريخ 02/11/2021 : إمضاء محضر الجلسة من جميع القضاة المتفاوضين هو المعيار الحاسم لسلامة الحكم رغم نقص إمضاء النسخة الأصلية
Principe juridique
- تخلف إمضاء لائحة الحكم المحررة مباشرة إثر المفاوضة من القضاة المشاركين في المفاوضة يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ويترتب عنه البطلان.
- لائحة الحكم المقصودة قانونا هي محضر الجلسة الذي يقتصر العمل على تضمين منطوق الحكم دون مستنداته ويختلف عن النسخة الأصلية للحكم.
- عدم اكتمال إمضاء النسخة الأصلية للحكم لا يؤدي إلى بطلانه متى ثبت إمضاء محضر الجلسة من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج في إثبات الملكية يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير محرف لما بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 53 م ح ع-الفصل 488 م إ ع-الفصول 40 و 210 و 211 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 122 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.