Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26682 بتاريخ 02/11/2021 : إمضاء محضر الجلسة من جميع القضاة المتفاوضين هو المعيار الحاسم لسلامة الحكم رغم نقص إمضاء النسخة الأصلية

J P 26682/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. تخلف إمضاء لائحة الحكم المحررة مباشرة إثر المفاوضة من القضاة المشاركين في المفاوضة يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ويترتب عنه البطلان.
  2. لائحة الحكم المقصودة قانونا هي محضر الجلسة الذي يقتصر العمل على تضمين منطوق الحكم دون مستنداته ويختلف عن النسخة الأصلية للحكم.
  3. عدم اكتمال إمضاء النسخة الأصلية للحكم لا يؤدي إلى بطلانه متى ثبت إمضاء محضر الجلسة من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة.
  4. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج في إثبات الملكية يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير محرف لما بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 53 م ح ع-الفصل 488 م إ ع-الفصول 40 و 210 و 211 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 122 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.